وفق آخر التحديثات .. “هيئة الضريبة والزكاة” يتم الغاء ضريبة التصرفات العقارية لهذه الحالات

تفرض ضريبة التصرفات العقارية بواقع 5% من اجمالي تكلفه البيع لكل تصرف على حدى، ما لم يكن هذا التصرف مستثنى من الضريبه وفق القائمه التي اعلنت عنها اللائحه التنفيذيه للضريبه والتي لا تاخذ بعين الاعتبار ان كان التصرف موثقا من عدمه فالهدف من استحقاق الضريبه وحدوث الواقعه المنشاه للضريبه وانتقال الحق للغير، وتسعى الهيئة دائمًا لتقديم الحلول للمواطنين بهدف التخفيف عنهم، فأوضحت امكانية تقسيط مبالغ ضريبة القيمة المضافة، وفيما يلي سوف نتعرف على الاستثناء الخاصة لضريبة التصرفات العقاريه

احتساب ضريبة التصرفات العقارية

يتم احتساب الوعاء الضريبي لضريبه التصرفات العقاريه وفق القيمه المتفق عليها بين الطرفين بشرط الا تقل عن القيمه السوقيه العادله بتاريخ التصرف ولا تتضمن قيمه العقار هامش ربح الضمني اذا تخللت عمليه التصرف اي حاله من حالات التمويل المقدمه من الجهات المرخص لها نظاميا وعليه يتم استناده القيمه السوقيه العادله الى المقارنه مع التصرفات العقاريه المماثله والمتزامنه للعقارات محل التسارع ويجب ان تستند القيمه السوقيه العادله الى السعر الذي يمكن الحصول عليه من قبل المشترين غير المرتبطين ضمن السياق المعتاد للمعامله.

تاريخ سداد الضريبة

يختلف تاريخ سداد الضريبه المستحقه وفق نوع التصرف وفق الجدول التالي:

ضريبة التصرفات العقارية
ضريبة التصرفات العقارية

الحالات المستثناه من ضريبه التصرفات العقاريه

تضمنت اللائحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه استثناء عدد من التصرفات من الخضوع للضريبه بشكل كلي، والتي تتمثل في:

  • العقار الذي يتم التصرف به بين الورثه كجزء من توزيع التركه.
  • تقديم العقار بدون مقابل للزوج او الزوجه او احد الاقارب حتى الدرجه الثانيه “الاب والام، الابناء ذكورا واناثا”.
  • القيام بنقل ملكيه العقار بدون مقابل لوقف ذري “أهلي”، او خيري او لجمعيه خيريه مرخصه.
  • التصرف في العقار لجهه حكوميه او للأشخاص الاعتبارية العامة او الجهات والمشروعات ذات النفع العام.
  • التصرف في العقار من جهه حكوميه بصفتها سلطه عامه خارج اطار النشاط الاقتصادي او الاستثماري او التجاري.
  • التصرف في العقار بموجب وصيه شرعيه موثقه.
  • ضمان العقا بصوره مؤقته كتمويل او ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل ضمان بشكل دائم للممول او للغير.
  • كما يشمل الاستثناء التصرف في العقار بشكل مؤقت لغرض استخدامه كضمان الحالات التي يتم فيها نقل ملكيه العقار بين عدد من البنوك او جهات التمويل كجزء من عمليات نقل المديونيات بينها التي تتم وفق عقود الاجارة التمويليه التي يحق للدائن بموجبه ان ينقل المديونيه الى بنك اخر.
  • لا يتم فرض ضريبه التصرفات العقاريه على العقار الذي تم التصرف به قبل تاريخ سريان لائحة ضريبه التصرفات العقاريه وذلك تنفيذا لعقود الاجاره بغرض التملك وعقود الايجار التمويلي.
  • هذا وبالاضافه الى العديد من الاستثنائات الاخرى التي سيتم تفصيلها بالتشريعات ذات الصله لضريبة التصرفات العقاريه.