منها الامتناع عن التوقيع تعديل 28 مادة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تم الإعلان عن صدور الموافقة من مجلس القضاء الإداري على بعض التعديلات الخاصة بلائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يتم العمل على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام وشملت التعديلات الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، والتبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق وكذلك الامتناع عن التوقيع، مجموعة من المواد التي تم تعديلها بما يتناسب والاحتياجات العامة، والعمل في النظر بشكل جيد في المرافعات أمام ديوان المظالم سوف نتعرف على بعض من هذه التعديلات التي تمت من خلال التفاصيل في المقال التالي.

تعديل 28 مادة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

قامت الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري بإصدار تعبير تعميم على كافة رؤساء المحاكم الإدارية بالتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ومن التعديلات التي صدرت، تعديلات على الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وتم تعديل المادة الثالثة، وجاءت النص على أنه يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة بطريقة إلكترونية، كما يتم الاكتفاء عن التوقيع بوسائل التحقيق والاعتماد من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

الامتناع عن التوقيع

من المواد التي تم تعديلها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم من يخص التوقيع وجاءت التعديلات كالتالي:

  • في حال امتناع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة يتم إثبات ذلك في المحضر.
  • كذلك أطراف الدعوة ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوة من الجهات الإدارية.
  • تم تحديد المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة بعشرة أيام.
  • كما يتم وضع صحائف الاعتراض والطلبات بكافة أنواعها لدى إدارة الدعوة في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو مقدم الطلب أو من ينوب عنهما.
  • كذلك في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض يجب أن يتم بيان بالإضافة إلى البيانات الأساسية.
  • أن يتم بيان الطلبات التي صدر فيها الحكم المعترض عليه كذلك بيان منطوق الحكم وأسبابه.
تعديل 28 مادة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
تعديل 28 مادة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق

  • تم تعديل المادة الثالثة بحيث يتم تأكيد على أن التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو من خلال البريد الإلكتروني الموثق يكون له الأثر المترتب عليه.
  • كذلك من الإضافات التي تم وضعها في المادة الثالثة التبليغ بالوسائل الإلكترونية ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم.
  • كذلك في المادة الرابعة يكون التبليغ عن طريق إدخال البيانات الآتية اسم المدعي أو صاحب الطلب
  • موضوع التبليغ اسم المحكمة ومقرها والدائرة وتاريخ الجلسة.